أحمد بن عبد الرزاق الدويش
35
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خيرا ، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا ب : 1 - ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه ؟ بالنسبة لعرفنا . 2 - ما حكم زواج الرجل الثاني منها ، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها ؟ 3 - ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج ؟ ولمن يكونون ؟ 4 - ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة ، مع العلم أن العرف يقر ذلك ؟ وهل له مدة محددة ؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا . ج 1 : أولا : الأصل في الطلاق : أنه بيد الزوج ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الطلاق لمن أخذ بالساق » ( 1 ) ثانيا : زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح . ثالثا : أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة .
--> ( 1 ) ابن ماجة 1 / 672 برقم ( 2081 ) ، والدارقطني 4 / 37 ، والبيهقي 7 / 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، كما رواه الطبراني في ( الكبير ) 17 / 179 برقم ( 473 ) ، والدارقطني 4 / 37 - 38 ، وابن عدي 6 / 14 في ترجمة الفضل ابن مختار ، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه .